الشيخ مرتضى بني فضل
151
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
ولا فيما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير ( 5 ) وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ففيها قيراطان ؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً ، وهكذا كلّما زاد أربعة ( 6 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 138 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 138 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 139 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 4 ) جامع الرواة 2 : 408 .