الميرزا جواد التبريزي
99
منهاج الصالحين
( مسألة 416 ) : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلًا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ولا بد من تعيين مبدأ المدة ، وإذا كانت المدة محدودة وأطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى الاتصال . ( مسألة 417 ) : إذا آجره دابة كلية ودفع فرداً منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر . فصل وفيه مسائل في أحكام التلف ( مسألة 418 ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلّا بالتعدي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت . ( مسألة 419 ) : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلّا بالتعدي أو التفريط . ( مسألة 420 ) : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط . ( مسألة 421 ) : إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة ورجعت الأجرة كلًا أو بعضاً إلى المستأجر . ( مسألة 422 ) : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة . ( مسألة 423 ) : إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيراً بين فسخ العقد وإمضائه