الميرزا جواد التبريزي
100
منهاج الصالحين
فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت . ( مسألة 424 ) : المدار في القيمة على زمان الضمان . ( مسألة 425 ) : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجام إذا جنى في حجامته . والختان في ختانه ، وهكذا الخياط والنجار والحداد إذا أفسدوا . هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه أما إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال وإن كان الأظهر العدم ، وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن ، وأما إذا كان واصفاً فالأظهر عدم الضمان . ( مسألة 426 ) : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك ولم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف وإن كان مباشراً للعلاج . ( مسألة 427 ) : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه ولا يضمنه مع عدمه ولكنه يضمن إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره . ( مسألة 428 ) : إذا قال للخياط : إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن ، وأما إذا قال له : هل يكفيني قميصاً فقال : نعم ، فقال : اقطعه ، فقطعه فلم يكفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخياط مخطئاً في اعتقاده . ( مسألة 429 ) : إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأقوى كون الضمان في كسبه فإن لم يفِ فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف ، وإلّا تعلق برقبته وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة إن كانت خطأً ، وإن كانت عمداً تخير ولي المجني عليه بين قتله واسترقاقه على تفصيل يأتي في محله . ( مسألة 430 ) : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها إلّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب أو حمل الأجير المتاع زائداً على استعداد دابته مع جهل المستأجر بالحال وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن .