الميرزا جواد التبريزي

102

منهاج الصالحين

باللجام على النحو المتعارف إلّا مع منع المالك ، وإذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها ، وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى . ( مسألة 439 ) : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلّا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط . ( مسألة 440 ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير في الحفظ والظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصير ، نعم إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به . ولم يستحق اجرة في الصورتين . ( مسألة 441 ) : إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة أو كان المستأجر قد اشترط ذلك وإلّا لم يجب ، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه . ( مسألة 442 ) : يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم يكن مالكاً للعين ، فمن استأجر داراً جاز له أن يؤجرها من غيره وإن لم يكن مالكاً لنفس الدار ، فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه وإن لم يأذن له المالك ، وإذا لم يتوقف استيفاء المنفعة على التسليم كالسفينة والسيارة لم يجب على المؤجر الأول تسليمها إلى الثاني إلّا إذا اشترط عليه ذلك . ولا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه وإن اشترط عليه بل الشرط يكون فاسداً ، نعم إذا أذن له المالك فلا بأس كما أنه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلى المستأجر منه لا يجوز التسليم إلّا إذا كان المستأجر منه أميناً فإذا لم يكن أميناً وسلمها إليه كان ضامناً ، هذا إذا كانت الإجارة مطلقة ، أما إذا كانت مقيدة كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره فإذا آجرها من غيره بطلت الإجارة فإذا ركبها المستأجر الثاني وكان عالماً بالفساد كان آثماً