الميرزا جواد التبريزي
103
منهاج الصالحين
ويضمن للمالك أجرة المثل للمنفعة المستوفاة هذا فيما إذا فسخ المالك إجارته مع المستأجر الأوّل لتخلّف الشرط بدفعه للعين إلى الآخر أو استيفائه للمنفعة وذلك لرجوع التقييد في أمثال المقام إلى الاشتراط وأمّا مع عدم الفسخ فيضمن المستوفي للمستأجر الأول أقل الأمرين من أجرة المثل والأجرة المسماة في الإجارة الفاسدة . ولكنه مع الجهل وعلم المؤجر بالحال يرجع إلى المؤجر بما غرمه للمالك . ( مسألة 443 ) : إذا آجر الدابة للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها بطلت الإجارة ، فإذا استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامناً على ما تقدم . ( مسألة 444 ) : إذا استأجر الدكان مثلًا مدة فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك ولا يجوز له إيجاره من ثالث إلّا بإذن المالك ، كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا ( سرقفلية ) إذا لم يشترط له ذلك إلّا إذا رضي المالك به . وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ ( السرقفلية ) إلّا إذا رضي المالك به فإذا أخذها برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت إذا كان قد أوصى إلّا إذا كان رضا المالك مشروطاً بإخراج الثلث . ( مسألة 445 ) : إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر لازم أن يأخذ ( السرقفلية ) جاز له أخذها فإذا مات كان ذلك موروثاً لوارثه ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوصى به ، وإذا كان للمستأجر حق في أخذ ( السرقفلية ) من غيره وإن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة وجب إخراج خمسه بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه . ( مسألة 446 ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثاً أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين