الميرزا جواد التبريزي

67

منهاج الصالحين

ذات العادة ، بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة ، وفي شهر الزوج أربعة وتحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة ، وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة ، وفي شهرين متواليين أربعة ، ثمّ شهرين متواليين ثلاثة ثمّ شهرين متواليين أربعة ، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة ، ثمّ تحتاط إلى الستة أو السبعة . الفصل السابع في أحكام الحيض : ( مسألة 227 ) : لا يجوز للحائض جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات ، كالصلاة ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف ، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم . ( مسألة 228 ) : يحرم وطؤها في القبل ، عليها وعلى الفاعل ، بل قيل إنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا ، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه ، بل الأحوط ترك الوطء في الدبر مطلقا ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك ، وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ، وإذا نقيت من الدم ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولا يجب غسل فرجها قبل الوطء ، وإن كان أحوط . ( مسألة 229 ) : الأحوط - استحبابا - للزوج - دون الزوجة - الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار . والدينار هو ( 18 ) حمّصة ، من الذهب المسكوك ، والأحوط - استحبابا - أيضا دفع الدينار نفسه مع الإمكان ، وإلا دفع القيمة وقت الدفع . ولا شيء على الساهي ، والناسي ، والصبي ، والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم .