الميرزا جواد التبريزي
68
منهاج الصالحين
( مسألة 230 ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به - حينئذ - وإذا طلقها على أنها حائض ، فبانت طاهرة صح ، وإن عكس فسد . ( مسألة 231 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ، ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب . والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة ، والأحوط والأولى ضم الوضوء إليه قبله أو بعده . ( مسألة 232 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين - على الأقوى - ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، وصلاة الآيات ، والمنذورة في وقت معين . ( مسألة 233 ) : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح ، وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ ، وكذلك الوضوء . ( مسألة 234 ) : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة للّه تعالى ، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع . ( مسألة 235 ) : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه . المقصد الثالث الاستحاضة ( مسألة 236 ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج