الميرزا جواد التبريزي
52
منهاج الصالحين
( مسألة 179 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ، وإن لم يصلّ فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة ، على الأحوط . وإن كان الأظهر عدم ترتبها مع عدم بقاء آثار المسجدية وتعنونه بعنوان آخر كالجادة والنهر ونظائرها . ( مسألة 181 ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحق أجرة ، هذا إذا علم الأجير بجنابته ، أمّا إذا جهل بها فالأظهر عدم جواز استئجاره أيضا ولكنه يستحق أجرة المثل على كنسه ، وأما الصبي والمجنون الجنب فلا بأس باستيجارهما . ( مسألة 182 ) : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين ، لا يجوز استئجارهما ، ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب . ( مسألة 183 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة ، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة . الفصل الثالث [ مكروهات غسل الجنابة ] قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء ، أو المضمضة ، والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنبا ، ولكن في كون كراهة القراءة بمعنى الكراهة الاصطلاحية تأمّل ، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف ، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل .