الميرزا جواد التبريزي
53
منهاج الصالحين
الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة : في واجباته : فمنها النية ، ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء . ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر ، إلا ما كان من توابع البدن ، كالشعر الرقيق ، ولا يجب غسل الباطن أيضا . نعم الأحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن ، أو الظاهر ، إلا إذا علم سابقا أنه من الظاهر ثمّ شك في تبدله فيجب غسله حينئذ . ومنها : الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين : أولاهما : الترتيب بأن يغسل أولا تمام الرأس ، ومنه العنق ثمّ بقية البدن ، والأحوط الأولى أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثمّ تمام النصف الأيسر ، ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر من باب المقدمة ، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو ، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى ، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي المسمى كيف كان ، فيجزي رمس الرأس بالماء أولا ، ثمّ الجانب الأيمن ، ثمّ الجانب الأيسر ، كما يكفي رمس البعض ، والصب على الآخر ولا يكفي تحريك العضو المرموس في الماء على الأحوط . ثانيتهما : الارتماس ، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها ، فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك ويرفع قدمه على الأرض إن كانت موضوعة عليها ، والأحوط أن يحصل جميع