الميرزا جواد التبريزي

51

منهاج الصالحين

لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى ، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى على تفصيل تقدم في المسألة « 171 » . الفصل الثاني [ ما تتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ] فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة ، وهو أمور : الأول : الصلاة مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا . الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء . الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل ، على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى . الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، ومس اسم اللّه تعالى على ما تقدم في الوضوء . الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان لوضع شيء فيها ، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا ، والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله - والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرّفة ، بالمساجد في الأحكام المذكورة . السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ) والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة .