الميرزا جواد التبريزي
34
منهاج الصالحين
( مسألة 105 ) : يختصّ الحكم المتقدّم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأمّا في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لألم ، أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح على الجبيرة ، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه ولا يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو على الأظهر كما لا فرق بين أن تكون الجبيرة المستوعبة في موضع الغسل أو المسح . وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء ، وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها فإن كانت بمقدار الجرح ، أجزأه غسل أطرافه ، ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الأحوط ، وإن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح ، تعيّن التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلا فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم . وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء مع الجبيرة . ( مسألة 106 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء ، فمع الضرر في مسح الموضع المجبّر أو غسل غيره يتعيّن التيمّم وإلا يعمل بوظيفة الجبيرة . ( مسألة 107 ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها . ( مسألة 108 ) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط - استحبابا - له الجمع بين الوضوء والتيمم . ( مسألة 109 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت - إذا كانت موسعة - كالصلوات الآتية ، أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا - إن لم يكن أقوى - الإعادة