الميرزا جواد التبريزي
35
منهاج الصالحين
في جميع الصور المتقدمة . ( مسألة 110 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها . ( مسألة 111 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثمّ وضعها ومسح عليها وإن لم يمكن ذلك وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا فالأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء . ( مسألة 112 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب - أولا - أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثمّ وضعه . ( مسألة 113 ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة ، والأحوط - وجوبا - ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف . ( مسألة 114 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعين التيمم . ( مسألة 115 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا . ( مسألة 116 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا ، لا يضره نجاسة باطنها . ( مسألة 117 ) : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف وإلا حلها ، وغسل المقدار الزائد ثمّ شدها ، وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر ، بل لأمر آخر ، كعدم انقطاع الدم - مثلا - فلا بد من التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة .