الميرزا جواد التبريزي

27

منهاج الصالحين

( مسألة 67 ) : إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة . ( مسألة 68 ) : لو علم بخروج رطوبة وشكّ في أنها بتمامها مذي أو مركبة منه ومن البول فمع الاستبراء من البول يحكم بالطهارة وإن كان لم يستبرئ يحكم عليها بالنجاسة والناقضية على الأحوط . المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه : في أجزائه وهي : غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور : الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والابهام عرضا ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه ، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك ، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا ولا يجوز النكس ، نعم لو ردّ الماء منكوسا ، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صحّ وضوؤه . ( مسألة 69 ) : غير مستوي الخلقة - لطول الأصابع أو لقصرها -