الميرزا جواد التبريزي

28

منهاج الصالحين

يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف ، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدّم رأسه فإنّه يرجع إلى المتعارف ، وأمّا غير مستوي الخلقة - بكبر الوجه أو لصغره - فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه . ( مسألة 70 ) : الشعر النابت فيما دخل في حدّ الوجه يجب غسل ظاهره ، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة ، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا . ( مسألة 71 ) : لا يجب غسل باطن العين ، والفم ، والأنف ، ومطبق الشفتين ، والعينين . ( مسألة 72 ) : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلّى على ما دخل في الحد لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحد ، وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية . ( مسألة 73 ) : إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح ، أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع . ( مسألة 74 ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله ، ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه - على الأحوط وجوبا - إلا مع الاطمئنان بعدمه ، حتى فيما كانت الحالة السابقة هو العدم .