الميرزا جواد التبريزي
20
منهاج الصالحين
( مسألة 44 ) : الماء النجس إذا وقع عليه ماء المطر - بمقدار معتد به لا مثل القطرة ، أو القطرات - طهر ، وكذا ظرفه ، كالإناء والكوز ونحوهما . ( مسألة 45 ) : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أنّ النازل من السماء ماء مطر ، وإن كان الواقع على المتنجس قطرات منه فيطهر موضع وقوع القطرات عليه وأمّا إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة ، فلا يجري عليه الحكم . ( مسألة 46 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلّا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها . ( مسألة 47 ) : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأمّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان ، فوصل مكانا نجسا - لا يطهر ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف طهر . ( مسألة 48 ) : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شيء آخر لم ينجس ، ما دام متصلا بماء السماء بتوالي تقاطره عليه . هذا إذا لم يكن في المترشح منه عين النجاسة ولم يكن متغيّرا . [ مقدار الكر ] ( مسألة 49 ) : مقدار الكر وزنا بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا ( مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ) وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة إسلامبول ( ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية ) وبالكيلو ( ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلوا ) تقريبا . هذا على ما قالوا ولكن الأحوط وجوبا مراعاة مقدار المساحة وهو ما بلغ مكسّره