الميرزا جواد التبريزي
21
منهاج الصالحين
سبعة وعشرين شبرا على الأظهر . ( مسألة 50 ) : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه ، نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس . ( مسألة 51 ) : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام ، فما في الحياض الصغيرة - إذا كان متصلا بالمادة ، وكانت وحدها ، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا - اعتصم على ما مرّ ، وأمّا إذا لم يكن متصلا بالمادة ، أو لم تكن المادة - ولو بضميمة ما في الحياض إليها كرا - لم يعتصم . ( مسألة 52 ) : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة ، فإذا كان الماء الموضوع في إجانة ونحوها من الظروف نجسا وجرى عليه ماء الأنبوب طهر ، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما ، ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه ، ويجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به ، وهكذا الحال في كلّ ماء نجس ، فإنّه إذا اتصل بالمادة طهر ، إذا كانت المادة كرا . الفصل الثالث حكم الماء القليل : الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث والأحوط - استحبابا - عدم استعماله في رفع الحدث ، إذا تمكن من ماء آخر وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم ، والمستعمل في رفع الخبث نجس ، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل فإنه طاهر ولكن لا يجوز