السيد الخوئي

83

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س ( 199 ) أتقدم لسماحتكم بالشكر على إجابتكم عن الاستفتاء الخاص بالميراث ( ميراث الغرقى ) ، وذلك في حالة الرجل الذي توفي مع زوجته وابنه ( الزوج والزوجة والابن ) وقد ترك الزوج ( والدته ) وتركت الزوجة ( والدها ووالدتها ) . وقد سعيت لاستصدار فريضة شرعية من المحكمة الشرعية الجعفرية ، فصدّرت لي فريضتين متناقضتين من قاضيين مختلفين ، وهما على النحو التالي : الفريضة الأولى : أ - ميراث الزوج : فيما تركه من أموال منقولة دون العقارات ، فقد تم توزيع الإرث بين أمه ( 100 سهم ) وأم زوجته ( 22 سهماً ) ووالد زوجته ( 22 سهماً ) أيضاً . ب - ميراث الزوجة : فقد تم توزيعه على أساس أن لُامها ( 13 سهماً ) ولأبيها ( 13 سهماً ) ولُام زوجها ( 22 سهماً ) فقط . ج - ميراث الابن : فقد تم توزيعه على أساس أن لجدته لأبيه ( 15 ) سهماً ، وأن لجدته لُامه ( 1 سهم ) ، وأن لجده لُامه ( 2 سهم ) فقط . حكم توريث الغرقى فيما لم يعلم المتقدم من المتأخر في الموت موجود مشروحاً في منهاج الصالحين ، وما كتب في هذه الورقة قريب من الصحة والمكتوب في الأخرى ليس بصحيح ، وأمّا الصحيح عندنا فهو ذا : أ - ميراث الزوج الأصل من غير الأرض من مخرج ( 144 سهماً ) ، لوالدة الزوج 92 ، لوالد الزوجة 29 ، لوالدة الزوجة 23 . ب - ميراث الزوجة الأصل من مخرج ( 72 ) ، لوالدة الزوج 38 ، لُام الزوجة 17 ، لأبي الزوجة 17 . ج - ميراث الابن الأصل من مخرج ( 9 ) لوالدة الزوج 6 ، لُام الزوجة 1 ، لأبي الزوجة 2 . والأرض لا ترث منها الزوجة ، وقيمة البناء والآلات والأشجار وأمثالها من أموال