السيد الخوئي

84

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الزوج ، فيها نصيب الزوجة ( ثمناً أو ربعاً ) . وفي مورد السؤال ، قيمة البناء يوزع كما في ( 1 من مخرج 144 ) ، والأرض يوزع على سائر الوراث ؛ والنتيجة في مورد السؤال هكذا : 36 سهماً ، منها 26 لوالدة الزوج ، ولوالد الزوجة 5 ، ولوالدة الزوجة 5 ، ( هذه السهام جاءت من قبل الابن إرثاً من أبيه ) . س ( 200 ) السلام عليكم . كما هو مشهور يجب إحباء الولد الذكر الأكبر مجاناً من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، والسؤال : هل تدخل سيارة الميت الخاصة به في عناصر الحبوة ، ويجب إحباؤه مجاناً من تركة أبيه ؟ لا تكون السيارة من الحبوة وتلحق بتركة الميت ، واللَّه العالم . س ( 201 ) نحن من أبناء أب واحد وامين مختلفتين ، وقام الأب أثناء حياته بتوزيع ثروته على أبناء الام الأولى دون الثانية على هيئة مبايعات على شخص ، وهذا الشخص باع من أبناء الام الأولى ، علماً بأن أبناء الام الأولى كانوا صغاراً أو لا يملكون ثمن شراء أي شيء . هذا بالإضافة إلى أنه أعطى ثلثه لأخيه ممّا ألحق الأذى والإجحاف بحق بقية أبناء الام الثانية ، وجعل أمهم تقوم بالصرف والكد عليهم . ما حكم هذه المبايعات ؟ للرجل أن يتصرف في أمواله بما شاء ما دام حيّاً ، وأيضاً للأب الولاية على أولاده الصغار ، ولكن تمليك المال لبعض الورثة وجعل سائر الورثة محرومين من الإرث ليس عملًا مستحسناً شرعاً ، واللَّه العالم . س ( 202 ) إن والدي رحمه الله قد توفي وكان متزوجاً من والدتي بالإضافة إلى زوجة أخرى في إحدى البلدان العربية ، وهذا الزواج الأخير كان زواجاً عرفياً غير موثق توثيقاً نهائياً لدى سلطات تلك البلد ، ولقد تبين لنا بأن والدي كان قد اتفق معها بأنها لن ترثه في حالة وفاته وقد وافقت هي على ذلك ، وهذا ما أكدته هي في رسالة خطية بعثت بها إلينا بعد وفاة والدي رحمه الله .