السيد الخوئي
82
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
زوجته قربة للَّه تعالى ، وكتب على نفسه في وثيقة البيع ( أنه قبض الثمن من يد المشترية بيعاً صحيحاً شرعياً ، لم يبق معه حق سوى خيار اشترطه البائع لنفسه ، بحيث يباشر فسخ العقد بذاته وبلفظه دون وارثه عند الإتيان بمثل الثمن المذكور ضمن مدة خمس عشرة سنة ، أوّلها التاريخ الآتي . وإن مات في أثنائها فالبيع ماض ) . وأشهد على ذلك ، وكان البيع باطلاع وشهادة الشهود العدول ، وعلى رأسهم سماحة الحجة المرحوم فضيلة الشيخ عبد الحميد الخطي - طاب ثراه - وإمضائه على ورقة المبايعة . ( 1 ) مع إسقاط الزوج للثمن عن الزوجة وإقرار الزوج على نفسه بذلك ، وأنه لم يبق له حق في ذمتها . فهل تملك البيت بذلك ، وإن ملكته في حياة الزوج بذلك فهل للورثة حظ فيه معها ؟ ( 2 ) على فرض عدم تمامية البيع المذكور بتلك الصورة هل تملكه الزوجة هبة في حال تعارف إجراء الهبة بهذه الصورة ، أي صورة البيع والإقرار باستلام الثمن ، أم لا ؟ ( 3 ) وإذا ادعى أخ للزوج أن له ملك نصف البيت المذكور ، وأن الزوج باع ما يملك وما لا يملك ، فهل يصح البيع في تمام البيت أم في نصفه ؟ وعلى فرض صحته في النصف فهل تملك الزوجة النصف ويحق لها المطالبة بقيمة الباقي ، أي النصف الآخر من أصل التركة أم لا ؟ في الصورة المفروضة ، يكون المنزل ملكاً للزوجة والبيع صحيحاً تامّاً ولاحظ للورثة فيه ، ودعوى أخ الزوج بمجردها لا تثبت ملكيته لنصف المنزل ، ولا بد من إثباتها بالبينة أو بإقرار الزوجة ، واللَّه العالم . س ( 198 ) شخص توفي وترك منزلًا وأوصى بثلث تركته ، وقد مضى على وفاته أربع سنوات ولم يخرج الثلث إلى الآن ، مع العلم أن البيت مؤجر ، هل يخرج ثلث الإيجار أيضاً بالإضافة إلى ثلث قيمة المنزل ؟ ثلث الإيجار كثلث قيمة المنزل ملك للميت ، فيجب صرفه فيما أوصى به ، واللَّه العالم .