السيد الخوئي
249
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الزوج وكالة بطلاق زوجته لوالد الزوجة ، وكان نصها التالي : ( أنا الموقع أدناه فلان قد وكلت فلاناً بإجراء طلاقي من زوجتي فلانة ) ، هذا هو نص الوكالة . وبعد عدة أيام تفاجأ الزوج بأن والد زوجته قد أوقع الطلاق خلعياً ، مع العلم بأن نية الزوج كانت طلاقاً رجعياً ، وكلام الزوجة ووالدها يدلان على نية الرجوع ، مع العلم بأن الزوج لو علم بأن والد زوجته يريد أن يوقع الطلاق خلعياً لما أعطاه أية وكالة على الإطلاق . السؤال هو : ما هو حكم الطلاق ، هل أنه يقع أو لا يقع ؟ وفي حال وقوعه ، هل يقع رجعياً أو خلعياً ؟ وفي حال وقوعه بإحدى الحالتين كيف السبيل لإعادة زوجته إليه ، مع ملاحظة أن الزوجة ما زالت حتّى الآن تبين حبها واحترامها لزوجها ؟ إذا قال في صيغة طلاقه ولو بعد بيان البذل : « هي طالق » ، فالطلاق يكون رجعياً ، ويجوز للزوج الرجوع في الطلاق ما دامت الزوجة في العدة . نعم ، لو كان قصد الزوج عاماً شاملًا للتوكيل في الطلاق الخلعي أيضاً وكانت الزوجة كارهة لزوجها ولو بسبب زواجه من المرأة الثانية ، فالذي أوقعه والد الزوجة يكون طلاقاً خلعياً ، واللَّه العالم . س ( 720 ) وكلت أحد الأشخاص ليقوم نيابة عني في أمر الطلاق للمرة الثانية ، واشتباهاً مني أخبرته بأنه هذه المرة الثالثة وليست المرة الثانية ، وبناء على كلامي رسم العقد ، وبعد فترة زمنية أردت الرجوع فاصطدمنا بالعقد الرسمي بأنه بائن ، ولا تحل لي إلّا بمحلل . فهل تعتبر طلقتين ويحق لي الرجوع ، أم لا يحق إلّا بمحلل والالتزام بالعقد الرسمي . وإذا لم يتم العقد الرسمي ، باعتباره يلتزم بالرسميات ، فهل يجوز لي العقد الصوري من دون رسميات ؟ وهل يجوز التحليل الصوري للمحلل ، لنسخ عقد جديد بالرجوع ؟ أحسن طريقة للتخلص أن يشهد شخص صديق لك عند الحاكم ولو كذباً : أني تزوجت هذه المرأة ودخلت بها وطلقتها وانقضت عدتها . ولا محذور في هذا