السيد الخوئي

250

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الكذب ؛ لأنه دفع الضرر عنك وعن غيرك ، واللَّه العالم . س ( 721 ) رجل قطع وعداً لزوجته بأنه سيطلقها في الشهر الفلاني ، وقد هجرها منذ زمن طويل ولم يكن الزواج فعلياً بل مجرد عقد شرعي ، فهل يقع الطلاق عند حلول الموعد ؟ الوعد بالطلاق ليس طلاقاً ، بل لا بد من إحراز وقوع الطلاق ولو بإخبار الزوج ، سواء كان في ذلك الموعد أو في غيره . وما لم تحرز الزوجة الطلاق بإخبار الزوج ، أو بوجه شرعي معتبر كإخبار العدلين بأنهما حضرا مجلس طلاقها ، لا يجوز لها التزوج بالغير ، واللَّه العالم . س ( 722 ) امرأة طلقت طلاقاً خلعياً بعد البذل لكنها رجعت بعد مدة ضمن العدة ، لكنها ادعت أنها لم ترجع بالبذل ، فهل يكون رجوع الزوج صحيحاً أم لا ؟ وما هو الحكم لو ادعت الإكراه على الرجوع من قبل أهلها فرجعت بلا رجوع بالبذل ؟ الرجوع في العدة بعد وقوع الطلاق الخلعي يتوقف على عقد جديد أو الرجوع بالبذل ، فينقلب الطلاق رجعياً ويكون للزوج حق الرجوع ، فإذا ادعت الزوجة أن الزوج رجع إليها من دون رجوعها في البذل وادعى الزوج أن رجوعه لها كان بعد رجوعها في البذل فعلى الزوج إثبات رجوعها في بذلها ، واللَّه العالم . س ( 723 ) زوج طلق زوجته طلقة بائنة وقبل الطلاق اتفق الطرفان على عدة أُمور ، ومنها تنازلها عن جميع حقوقها المالية وكذلك ابنتهما الصغيرة التي لا تتجاوز من العمر ثلاث سنوات إلى أُم الام وهي جدة الام ، وكل ذلك مقابل الطلاق ، وتم الاتفاق بينهما أمام المحكمة الجعفرية ، وبناء عليه صدر حكم بتلك الشروط فيما بين الطرفين أمام القاضي الشرعي . وبعد فترة ما يقارب سنة ونصف قام المطلق ورفع دعوى يطلب فيها ضم حضانة ابنته إليه ، وذلك بناء على التنازل والاتفاق المبرم بينهما ، وهو تنازل الطرفين إلى الجدة .