السيد الخوئي
246
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
للزوجة أن تطالب زوجها بالإنفاق عليها أو الطلاق ، فإذا امتنع منهما الزوج وثبت امتناعه عند الحاكم الشرعي طلقها الحاكم الشرعي ، وفي غير هذه الصورة لا ولاية للحاكم الشرعي على الطلاق ، واللَّه المعين والعالم . س ( 710 ) امرأة مسلمة تعيش في بلد غربي ، تريد الطلاق من زوجها الغائب عنها مدة أربع سنوات وتدعي أن زوجها لم ينفق عليها خلال تلك المدة ( 4 سنوات ) . وأنه معتاد على المخدرات . وأنه يعيش في بلد إسلامي ولكنها لا تعرف عنوانه الدقيق . وهل تستطيع أن تطلب الطلاق دون علمه ، من أجل أن لا ترتكب الفاحشة وتصون نفسها ؟ ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر بالفحص عنه في مظان وجوده ، سواء كان المتمكن من الفحص نفس الزوجة أو شخص آخر من أرحامها أو شخص ثقة مأمون ، فإن لم يعثر عليه بعد الفحص ، فإن كان للزوج مال ينفق عليها منه أو كان للزوج ولي ينفق على الزوجة صبرت ، وإلّا طلقها الحاكم الشرعي ، ولا يصح الطلاق قبل الفحص . والمرأة المؤمنة المتدينة إذا ابتلاها اللَّه ببلاء لا ترتكب ما يتنافى مع دينها وعفافها ، واللَّه المعين والعالم . س ( 711 ) هل يجوز التقبيل واللمس وغير هما من الزوج للزوجة في العدة الرجعية من دون قصد الرجوع ، أو مع قصد عدم الرجوع ، أم لا ؟ لا بأس بذلك ، ولا يكون رجوعاً مع عدم قصد الرجوع ، بلا حاجة إلى قصد عدم الرجوع . نعم ، المواقعة رجوع ، سواء قصد الرجوع أم لم يقصد ، واللَّه العالم . س ( 712 ) هل يجوز للوكيل الشرعي أخذ الأجرة عند القيام بالطلاق الشرعي ؟ ينبغي أن يكون المال المأخوذ بعنوان الهدية من الزوج الموكل ، واللَّه العالم . س ( 713 ) من زوج ابنته من شارب خمر على أنه تاب وبعد الزواج اتضح عدم توبته ؟ مجرد الانحراف عن السلوك المستقيم لا يسوغ للحاكم الشرعي الطلاق ،