السيد الخوئي
247
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
بل لا بد من إرضاء الزوج للطلاق ولو ببذل المال ، واللَّه العالم . س ( 714 ) هل يصح الطلاق الذي وقع عند رجل الدين السني أو في المحاكم السنية ؟ إذا كان أحد الزوجين سنياً فالطلاق الواقع صحيح ؛ لقاعدة الإلزام . وأما إذا كان الزوجان من الشيعة ، فإن كان بمحضر عدلين إماميين سمعا صيغة الطلاق وكانت الصيغة صيغة خاصة تصح عندنا فلا بأس به ، وإلّا لم يصح الطلاق ، واللَّه العالم . س ( 715 ) شخص طلق زوجته ثلاث مرات خارجاً ، لكنه يدعي أنه في المرة الثانية يعتقد بعدم عدالة أحد الشاهدين ، أو على الأقل يشك في عدالته ، فهل يجوز له الرجوع والحال هذه ، أم يجب أن تنكح زوجاً غيره حتّى تحل له ؟ وهل يختلف الحكم لو اعتقدت الزوجة عدالتهما ؟ لا تسمع دعواه بعد وقوع الطلاق ، نعم إذا علمت الزوجة بينها وبين اللَّه أنه كان مخطئاً في إجراء الطلاق بمحضر أحد الشاهدين ؛ لعدم عدالته ، فلا تحتاج إلى محلل لعدم وقوع الطلاق ، واللَّه العالم . س ( 716 ) هل يكفي في التحليل للمطلقة ثلاثاً أن تشترط الزوجة في العقد على المحلل أن لا يدخل بها إلّا مرة واحدة ، وهل هذا الشرط نافذ يجب العمل به ؟ وما ذا لو اشترطت الزوجة في العقد على المحلل أن يطلقها بعد أن تنتقل إلى طهر جديد مباشرة ؟ وما ذا لو اشترطت عليه أن يوكلها بالطلاق الخلعي والتوكيل بقبول ما تريد هي من البذل أو قبول شيء معين ، باعتبار أنها كارهة له قبل العقد وإنما تزوجته للتحليل فقط ؟ اشتراط الزوجة على المحلل أن يطلقها بعد الدخول بها مرة واحدة مع الإنزال فيه إشكال ، نعم لها أن تشترط عليه أن يدخل بها مرة واحدة مع الإنزال ويعد شرطاً نافذاً ، ولكن ليس لها أن تمنعه من سائر الاستمتاعات غير الدخول بها . وعليها أو على زوجها الأول أن يرضيه بالطلاق ولو ببذل المال له ، واللَّه العالم .