السيد الخوئي

205

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

لا بأس بالزواج متعة بشرائطها المذكورة في الرسالة العملية حتّى مع وجود الزوجة الدائمة السليمة ، نعم لو كان المتمتع بها كتابية فلا بد من إذن الزوجة المسلمة ، واللَّه العالم . ( ( 568 ) إذا عقدت الباكر الرشيدة لنفسها بدون إذن وليها ، فهل يصح العقد أم لا ، سواء كان دائماً أو منقطعاً ، سواء دخل بها أم لا ، وهل تصير ثيباً لو دخل بها فتلحقها أحكام الثيب ؟ إحراز صحة العقد موقوف على إذن الولي أو إجازته ، والدخول بالباكر ولو كان زناءً يوجب كونها ثيباً ، واللَّه العالم . س ( 569 ) هل يجوز العقد على امرأة كتابية عقداً موقتاً لا تلتزم بالعدة ، باعتبار أنها كانت مرتبطة بشخص آخر ، وبعد تركها صاحبها الأول بعد أيام عقد عليها شاب مسلم ؟ وهل يفرق الحكم فيما إذا كان ذلك الشخص الذي كان على علاقة بها مسلماً أم كتابياً أم كافراً ؟ إذا كانت المرأة زوجة لذاك الشخص الذي تركها فلا يصح الزواج منها ، وإن كانت معه بالمصاحبة فقط من دون زواج فيجوز له التمتع بها ، وإن كانت له زوجة مسلمة فلا بد من إذنها أو إجازتها ، واللَّه العالم . س ( 570 ) شخص أراد عقد المتعة مع امرأة فلما تلفظت بصيغة ( متعتك . . . إلخ ) وكان هو الذي علمها ذلك الأمر ، وكان بباله أن يقول : قبلت ، لكنه نسي أو ذهل وقال شيئاً آخر ، مثل : نعم أو غيره ، مع أنه كان في قرارة نفسه لولا ذهوله عندئذ معنى القبول ، بل هو الذي علمها الصيغة ، فما حكم هذا العقد ؟ إذا أفاد ذلك معنى القبول ، وكان قصده ذلك فيكفي ، واللَّه العالم . س ( 571 ) هل يجوز لرجل أن يتزوج الزواج المؤقت « متعة » بدون علم زوجته ؟ لا بأس بذلك إذا كانت المتمتع بها مسلمة لا كتابية ، واللَّه العالم .