السيد الخوئي

206

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

( 572 ) ما حكم الفتاة التي زالت بكارتها بالإصبع أو العمل الجراحي ؟ إذا افتضت بكارتها بالدخول بها بالزنا أو بوطء الشبهة فهي ثيب ، وأما إذا زالت البكارة بغير ذلك كالإصبع أو العمل الجراحي ، فتجري عليها أحكام البكر ، واللَّه العالم . س ( 573 ) إذا تمتع الرجل بامرأة هل يجوز له التمتع بأُختها بعد نهاية العقد أو بعد وهبها المدة ، نظراً لكون الأخت الأولى قد بانت عنه كما في الزواج ، أم يلزم عليها الاعتداد ليجوز له التمتع بأُختها ؟ لا يجوز التمتع بالأخت قبل انقضاء عدة أختها ، وإن صارت الأخت أجنبية بانقضاء المدة أو هبتها وإبرائها . هذا مع فرض الدخول بالأخت ، وإلّا فلا بأس لعدم العدة مع فرض عدم الدخول ، واللَّه العالم . س ( 574 ) هل يجوز التمتع بامرأة قد هجرها زوجها لأكثر من سنتين ؟ ما لم يقع الطلاق من الزوج فالزوجة ذات بعل ، لا يجوز العقد عليها ، واللَّه العالم . س ( 575 ) ما هي شروط المتعة ؟ نفس شروط العقد الدائم ، إلّا أنه لا بد من ذكر الأجل والمهر في متن العقد ، واللَّه العالم . س ( 576 ) هل يجوز عقد المعاطاة في الزواج المنقطع ؟ وهل يجوز ذلك مع المشهورة بالزنى ؟ لا يصح الزواج ولا تجوز المجامعة بمجرد التراضي ، بل وتحسب المجامعة زنا ، والأحوط وجوباً ترك الزواج بالمشهورة بالزنا ، واللَّه العالم . س ( 577 ) هل يجوز زواج المتعة من السنية ؟ التمتع بالمخالفة إذا أضر بسمعة الشيعة عندهم فيه إشكال ، واللَّه العالم .