السيد الخوئي
199
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
إذا زنا بها في عدتها كما هو الفرض ، فالأحوط وجوباً أن لا يتزوج بها ، واللَّه العالم . س ( 546 ) سؤالي هو : ما حكم المرأة المرضع لطفل ذي شهرين ، بخصوص صيامها لشهر رمضان المبارك ؟ إذا كان الصوم يضرّ بها أو برضيعها جاز لها الإفطار والقضاء بعد ذلك ، واللَّه العالم . س ( 547 ) رجل يعرف زانية ولكنه لا يعرف بأنها مشهورة أو غير مشهورة ، فهل يجوز التمتع بها ؟ الأحوط ترك التزوج بها في الفرض ، واللَّه العالم . س ( 548 ) لدي سؤال يتعلق بمسألة جنسية ، ولكي أُوضح المطلب الذي يتعلق بشخصين ، سأُسمي الأول ( س ) والثاني ( ص ) ، والقصة كما يلي : ( س ) و ( ص ) هما في نفس العمر تقريباً ، ( ص ) أكبر من ( س ) بعدة أشهر ، وعندما كانا في فترة المراهقة ( أي قبل أن يصلا إلى سن الخامسة عشرة بقليل ، مع الإشارة إلى أن الاثنين بلغا سن التكليف قبل الخامسة عشرة ) ، كانا يمارسان بعض الأعمال الجنسية المحرمة مع بعضهما البعض ، وهما يعلمان حرمتها ولكنهما لا يعلمان هل ما كانا يفعلانه يدخل ضمن اللواط أم لا . الآن كبر الاثنان وهداهما اللَّه إلى الصراط المستقيم ، والمشكلة هي في أن الأول ( س ) يريد أن يتزوج من أخت الثاني ( ص ) وهي فتاة مؤمنة لا يعتقد بأنه هناك مثلها ، فهل يجوز للأوّل أن يتزوج من أخت الثاني ؟ نرجو التوضيح بالتفصيل ، مع ذكر الحد الذي يتحقق به وقوع اللواط ؟ إذا تحقق الدخول من البالغ في الآخر حرمت على البالغ اللائط أخت الملوط به وأمه حرمة أبدية ، وإذا شك في تحقق اللواط لا تحرم الأخت في الصورة المفروضة ، واللَّه العالم .