السيد الخوئي

200

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

( 549 ) زنا شخص بفتاة بكر ، ثمّ حملت تلك الفتاة وفي فترة حملها قام ذلك الشخص فتزوجها ، فهل عقد هذا الزواج صحيح ؟ 2 - وعلى فرض أن هذه الطريقة غير صحيحة ، فهل صحيح أنه يجب على هذا الشخص أن يطلقها ليتزوجها غيره ، ثمّ يطلقها الآخر فيتزوجها هو مرة ثانية ؟ 3 - أم هل يجب أن تلد أولًا ، ثمّ يتزوجها فيكون العقد بهذه الطريقة صحيحاً ؟ إذا استبرأها الزاني بها بحيضة ثمّ عقد عليها صح العقد ، إلّا أن الولد لا يكون ولداً شرعياً بالعقد عليها بعد الحمل ، بل هو ولد زنا ، واللَّه العالم . س ( 550 ) في الفنادق ببعض الدول الإسلامية تعرض بعض الفتيات أنفسهن للزنا مقابل أجر معين ، فهل يجوز الذهاب إلى هذه الفنادق وإجراء عقد المتعة معهن بموافقتهن ؟ هن مشهورات بالزنا ، والأحوط وجوباً عدم جواز العقد على المشهورة بالزنا ، واللَّه العالم . س ( 551 ) يوجد شخص متزوج ، وقد ارتكب عمل الفاحشة مع امرأة متزوجة ، وهي مشهورة ومعروفة بأنها عاهرة . وبعد فترة من الزمن طلقت المرأة من زوجها وقام الشخص المذكور بالزواج بها ، فما الحكم ؟ يجب عليه مفارقتها بالطلاق على الأحوط وجوباً ، واللَّه العالم . س ( 552 ) ما ذا يقول سماحة الشيخ - مد ظله - في أن فتواه بأن ( الزنا بذات البعل لا يوجب الحرمة المؤبدة ) قد عدل عنها إلى القول بالتحريم المؤبد على ما نقله البعض ، وعلى فرض الصحة فهل التحريم على نحو الفتوى ، أم على نحو الاحتياط الوجوبي ؟ وفقكم اللَّه تعالى وإيانا لكل خير . إذا زنى بذات البعل فالأحوط وجوباً ترك التزويج بها مؤبداً ، وإن عقد عليها فالأحوط وجوباً إيقاع الطلاق لأجل مفارقتها ، واللَّه العالم .