السيد الخوئي

196

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

وإن كانت لا تحيض لمرض فعدتها خمسة وأربعون يوما ، واللَّه العالم . س ( 534 ) فعلت اللواط أنا وأخا أحد الفتيات مع بعضنا البعض ، وتقدمت إليها الزواج من غير أن أعلم حكم ذلك . السؤال : ما حكم ذلك الزواج ، لأني اتفقت معهم بأن أتزوجها ، وكذلك تسببت في قطع رزق الفتاة من الزواج في الخطّاب الذين تقدموا إليها ؟ وإذا كان بالنفي ، هل يوجد كفارة لكي أتمكن من الزواج بها وأُكفر عما فعلته مع أخيها من عملية اللواط ؟ إذا تحقق الوطء كما فرض ، حرمت على اللائط البالغ أبداً أخت الموطوء وأمه ، ولا يوجد طريق لتصحيح الزواج بالمرأة المفروضة في السؤال ، واللَّه العالم . س ( 535 ) ما هو حكم من لاط بشخص والاثنان بالغان ، هل يجوز أن يتزوج أخته ، مع العلم أن الذي ليط به وأخته هاشميان ؟ تحرم على الواطئ أخت الموطوء وبنته وأمه حرمة أبدية ، وعليه الاستغفار والتوبة ، واللَّه العالم . س ( 536 ) ما حكم من مارس عملية التفخيذ مع شخص بعد البلوغ بسنوات قليلة ، أي لا يعرف ما يترتب عليه من حرمة عظيمة وهو غير راشد في العمر ، هل يجوز له أن يتزوج من أخت الشخص الذي مارس معه هذه العملية والعكس ، مع العلم أنه لا يعلم في ذلك الوقت بأن من يعمل هذا العمل تحرم عليه أخته لكي تكون زوجة له ، ومع العلم أنه كان في سن المراهقة وتاب إلى اللَّه الآن ، واللَّه العالم . إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطي أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط . ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول ، كما لا يحرمن عليه إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً ، واللَّه العالم . س ( 537 ) لي صديق وهو بالغ لاط بشخص وهو أيضاً بالغ ، وبعد مدة تزوج من أخته ، فما هو حكم الزواج ؟