السيد الخوئي

197

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

تحرم على الواطي أخت الموطوء وبنته وأمه حرمة أبدية ، وعليه الاستغفار والتوبة . واللَّه العالم . س ( 538 ) إذا زنا - والعياذ باللَّه - بامرأة متزوجة فهل تحرم عليه مؤبداً ، وإذا لم يعلم بالحرمة فتزوجها فما حكمه ؟ تحرم المزني بها ذات البعل على الزاني بها مؤبداً على الأحوط وجوباً ، وعلى الزاني بها مفارقتها بالطلاق ، بلا فرق بين كونهما جاهلين بالحكم أو عالمين به ، واللَّه العالم . س ( 539 ) ما حكم زواج الرجل من ابنته التي جاءته من طريق الزنا ، والعياذ باللَّه ؟ لا يجوز الزواج منها فهي ابنته من النسب ومحرم عليه ، وإن كانت تختص بأحكام خاصة بها ، واللَّه العالم . س ( 540 ) ما حكم من تزوج من امرأة قد زنى بها من قبل ، وقت كانت على ذمة زوج آخر ؟ وما حكم الأولاد ، وما ذا على الزوج أن يفعل حيال ذلك في الوقت الحالي ؟ الأحوط وجوباً أن يفارقها بالطلاق ، وتحرم عليه أبداً على الأحوط وجوباً ، والأولاد محكومون بأنهم أولادهما شرعاً ما داما جاهلين بحكم المسألة ، واللَّه العالم . س ( 541 ) شخص يريد أن يتزوج من فتاة كانت هذه الفتاة معقوداً عليها من قبل شخص آخر ، وقد تم هذا العقد بالإكراه ، حيث أجبرت الفتاة وقد نطقت بالصيغة مكرهة . وقد زنا الشخص الأول بهذه الفتاة في الوقت التي كانت معقوداً عليها من قبل الشخص الثاني ، فهل للشخص الأول أن يتزوج بالفتاة التي زنا بها بعد أن يفسخ عقدها من الشخص الثاني ؟ ولو فرضنا أن الشخص تزوجها قبل أن يعلم بالحكم قطعاً ، ووصل الحكم بحرمة ذلك ، فهل على هذا الشخص أن يطلقها ؟ الأحوط وجوباً أن لا يتزوج الزاني بالمزني بها ذات البعل ، ولو تزوجها