السيد الخوئي

172

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

أحكام العقد الدائم من النفقة والإرث ، فإذا مات أحدهما يرثه الآخر . نعم ، ما كان من حق الزوجة قابلًا للإسقاط فلها أن تسقطه ، كحق السكن والنفقة ، واللَّه العالم . س ( 464 ) 1 ) ما حكم اللحن في بعض الحروف من صيغة العقد غير الدائم إذا فهم كلا الطرفين المعنى المقصود ، كوجود صعوبة في نطق حرف العين - مثلًا - من كلمة « المعلوم » ؟ وإذا كان العقد باطلًا ، فما حكمه إذا وقع وكان كلا الطرفين جاهلًا بالحكم ؟ 2 ) هل يجوز إجراء صيغة العقد غير الدائم بغير العربية كالإنجليزية مثلًا ، إذا كان أحد الطرفين لا يجيد أو لا يتكلم العربية والآخر يجيدها ؟ 3 ) إذا أجريت صيغة العقد بغير العربية ، فهل هناك صيغة معينة يجب الالتزام بها في كل لغة ، أم تكون بما معناه ، أي دالة على المعنى فقط ؟ إذا كان مفاد الصيغة مع اللحن إنشاء الزوجية بها ، مع قصد هما ذلك فلا بأس ، واللَّه العالم . إذا لم يمكن إنشاء الصيغة بالعربية ولو بالتوكيل ، وقصد الطرفان إنشاء عقد الزوجية بما يراد منها باللغة الأخرى فلا بأس ، واللَّه العالم . س ( 465 ) هل يجب على الأب أن ينفق على الأبناء البالغين الذين يختارون العيش مع أمهم المطلّقة ، بالرغم من إصرار الأب على أن يعيشوا معه ؟ وهل يعتبر رفضهم لرغبة أبيهم في العيش معه عقوقاً له ، فيحق له أن يقطع النفقة عنهم ؟ إذا كان الأبناء محتاجين للنفقة ولم يكن لهم كسب يوفر لهم النفقة فيجب على الأب النفقة عليهم في الفرض المذكور ، وأما رفضهم للعيش مع والدهم فهو لا يعد عقوقاً له ، ولكن يسقط به حق السكنى لهم فلا يجب عليه تهيئة السكن لهم ، واللَّه العالم .