السيد الخوئي
173
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
في الأولياء س ( 466 ) أنا أتعجب لما ذا تحتاج الفتاة الباكرة الإجازة من والدها للمتعة ، أما إذا أرادت النكاح فهي لا تحتاج إلى إذن أبيها ؟ لا بد من إذن الأب في العقد على البنت الباكر ، بلا فرق بين كون العقد منقطعاً أو دائماً ، والمؤمن لا يتعجب من الأحكام الثابتة شرعاً بل يسلّم ويطيع ، واللَّه الموفق والعالم . س ( 467 ) إذا رفض الأب تزويج ابنته البكر من كفئها وهي بحاجة إلى هذا الزواج ، من غير أن يكون لديه خاطب آخر ، فهل تسقط ولايته عليها وتستطيع تزويج نفسها ؟ وهل يعتبر إذن الولي في الزواج المنقطع احتياطاً وجوبياً أم استحبابياً ؟ يشترط في نفوذ عقد النكاح على البكر دواماً وانقطاعاً إذن الأب ، وبرفض الولي الزواج بكفء معين لأجل رغبته في كفؤ آخر مثلًا لا يرتفع اعتبار إذنه في العقد ، واللَّه العالم . س ( 468 ) إذا توفي الأب والجد للأب ، فهل على البنت البكر في مسألة زواجها أن تستأذن الوصي أو الأخ أو القيم على شؤونها ؟ إذا توفي الأب والجد للأب فقد ملكت البكر أمرها ولا يجب عليها الاستئذان من الأخ أو الوصي ، إلّا أنه ينبغي للمؤمنة الرشيدة الاستعانة برأي الناصحين لها ، خاصة في مثل هذا الأمر المهم ، واللَّه العالم . س ( 469 ) ما هي الفتاة الباكر ، أو ما معنى « فتاة باكر » ؟ هل يجوز التمتع مع الفتاة الباكر ؟ البكر هي التي لم يدخل بها ، سواء كان الدخول عن نكاح أو سفاح ، واللَّه العالم . ويعتبر إذن الولي في العقد على البكر على الأحوط وجوباً ، واللَّه العالم .