السيد الخوئي

99

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

بالجنين ، السائلة لم تر الدم منذ 60 يوماً تقريباً ، أي منذ الحمل . نرجو إجابتنا حسب رأي السيد الخوئي قدس سره وإن اختلف الرأيان . والطبيبات منعن السائلة من إدخال القطنة في الفرج ، لأسباب طبية عندها لا يمكنها أن تميز أي أنواع الاستحاضات . إذا كان الدم في أيام عادتها التي كانت قبل الحمل واستمر ثلاثة أيام فهو حيض ، وإلّا فهو استحاضة . ولا يجب إدخال القطنة داخل الرحم ، بل يكفي وضع القطنة على باب الفرج بحيث إذا خرج الدم يلامس القطنة ومنه يعرف مقدار الاستحاضة ، واللَّه العالم . س ( 338 ) من كان وضوؤها بغسل كل عضو 3 مرات باعتقادها هو الصحيح ، وعرفت الآن أنه لا يجوز غسل اليد اليسرى 3 مرات ، فهل يبطل الوضوء ، هل عليها إعادة السنين الماضية من صلاة بتلك الكيفية بالوضوء ؟ إذا احتملت أن بعض الغسلات ناقصة فلا يجب عليها القضاء ، واللَّه العالم . س ( 339 ) ما حكم الدم النازل من المرأة أيام الحمل الكاذب لا غيره ؟ إذا كان الدم بصفات الحيض أو كان في أيام العادة فهو محكوم بأنه حيض ، واللَّه العالم . س ( 340 ) إذا دخل وقت الصلاة وتأخرت المرأة في أدائها عن أول الوقت ؛ لانشغالها ثمّ نزل عليها الدم ، فهل يجب عليها قضاء الصلاة بعد انقضاء الحيض ؟ نعم عليها قضاء تلك الصلاة ، واللَّه العالم . س ( 341 ) إذا امرأة لا تعرف غسل الحيض ، وبعد عدة سنوات عرفته ، فما الحكم في ذلك ؟ وصلواتها هل تعيدها أم غير ذلك ، وكذلك الصيام ؟ تقضي الصلوات التي صلتها بالغسل الباطل ، وكذا تقضي الصيام ، واللَّه العالم .