السيد الخوئي

442

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

مرتين أو ثلاث في العام والبعض يمر العام ولا يفتح ذلك الكتاب ، فهل يلزم فيه الخمس ، مع العلم أن قيمة شراء بعضها قد استخرج خمسه من السابق ، والبعض لم يخرج ؟ فإذا كنا لا نعرف الكتب متى تم شراؤها فما هو التصرف في ذلك ؟ إذا كانت الكتب في معرض حاجته في سنة الشراء فلا يجب الخمس فيها ، وإن لم تكن كذلك ففيها الخمس . وإذا شك في أن الكتاب مشترى من مال مخمس أم لا ، فوظيفته المصالحة عليه مع الحاكم الشرعي أو وكيله ، واللَّه العالم . س ( 1599 ) طوال الأعوام السابقة كنا نخمس الأموال التي في أيدينا فقط ، ولم نكن نخمس الأموال التي في البنك والتي تتجمع نتيجة تحويل الراتب الشهري مباشرة إليها بدون أن نقبضها ، بناءً على فتوى الإمام الخوئي رحمه الله ، والذي بقينا على تقليده لفتوى سماحتكم بجواز البقاء على تقليده . في يوم أمس علمنا أنها قد تغيرت ، وأنه علينا تخميسها . فهل صحيح أن الفتوى تغيرت ؟ وإذا كان كذلك ، ما هو تكليفنا الشرعي بالنسبة للأعوام السابقة ؟ وأننا على وشك السفر للحج وقد دفعنا مبلغ الحجة للمقاول ، هل تخميس هذا المبلغ واجب لصحة الحج أم لا ، مع العلم بأن رأس السنة الخمسية لنا هو الحادي من أُكتوبر ؟ وجزء من المبلغ المدخر قد اشترينا به سيارة ، ولم يبق لنا الكثير لندفع به خمس مبلغ السيارة وخمس الأشياء الأخرى ، مثل : الجمعيات ( مجموعة مشتركين يدفعون شهرياً مبلغاً من المال لمدة ست سنوات ، وكل شهر يستلمها واحد منهم . تراجع وكيلنا المعتمد عندنا في بلدكم ، ويجري معكم مصالحة ، ويمكنه نقل الخمس إلى ذمتكم بطريق المداورة وتدفع الخمس تدريجياً حسب القدرة ، واللَّه العالم .