السيد الخوئي
443
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الزكاة والصدقات والخيرات ورد المظالم س ( 1600 ) الأموال التي يتم جمعها في المساجد والمآتم للُامور الخيرية نواجه حين الجمع طلب بعض المتبرعين باستبدال النقود المعدنية بنقود ورقية أو من رقية إلى ورقية ذات قيمة أعلى ، مثلًا من النصف دينار إلى الدينار ، مثلًا يريد أن يدفع ديناراً لندفع له نصف دينار من نفس الأموال التي نجمعها . هل يجوز ذلك أم لا ، علماً أن المنع قد يتسبب في حرمان عدد من المساعدات ؟ وما هو الطريق لحل هذه المشكلة ، حتّى بالنسبة لنا نجد إحراجاً في حفظها وتسليمها بهذا الشكل للفقير أو الوجوه الخيرية الأخرى ؟ لا بأس بهذا النوع من التصرف والاستبدال ، واللَّه العالم . س ( 1601 ) هل يجوز لنا كصندوق خيري ، أن نجمع أموال الزكاة ثمّ نسلمها إلى الفقراء شهرياً ، نظراً لزيادتها ، أو يجب دفعها إلى جميع الفقراء نفس الليلة ؟ إذا أخذت الجمعية الوكالة من الفقراء في القبض لهم والدفع لهم تدريجياً فلا بأس ، وإلّا وجب الاستئذان من الحاكم الشرعي في الدفع التدريجي للفقراء ، فإن رأى في الدفع التدريجي صلاحاً للفقراء أذن وإلّا فلا ، واللَّه العالم . س ( 1602 ) أنا جهة مسؤولة بشؤون الفقراء والأعمال الخيرية ، وقد اجتمعت عندي أموال كثيرة ، منها صدقات ومنها تبرعات ، وأنا أقوم بتوزيعها بحسب الحاجة إلى المحتاج بعد أن تدرس اللجنة حاجته . وإني الآن أسعى لشراء استثمار لنفس الغرض ، والأموال أصبحت مختلطة بين الصدقات والأعمال الخيرية العامة ، فهل يجوز الشراء بهذه الأموال استثماراً يصب ريعه على الفقراء والأعمال الخيرية ؟ إذا أذن أصحاب الأموال والتبرعات استثمار الأموال عند دفعها لأصحاب الجمعية جاز استثمارها ، وإلّا فتوزع بنفسها على الفقراء ، ولا يجوز للجامع لها استثمارها ، علماً بأن الصدقات الواجبة لا يجوز استثمارها وإن أذن أصحابها ،