السيد الخوئي
406
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
في هذه الأموال خمس أم لا ؟ وإذا أحد ساعده للذهاب إلى الحج فهل يخمس ؟ وهل يجب لهذا الفقير تعيين رأس السنة ، مع أنه لا دخل له ولا يشتغل ؟ لا يجب الخمس فيما يدفع للفقير من نذر أو صدقة أو هدية أو مبلغ للحج عن نفسه ، واللَّه العالم . س ( 1485 ) من ماتت أمه هل يطلق عليه شرعاً أنه يتيم ؟ وهل تنطبق عليه الأحكام الشرعية الفقهية والأخلاقية الروائية الواردة في حق اليتيم ؟ عنوان اليتيم ينطبق على الصغير الذي مات أبوه ، سواء كانت أمه حية أم فقيدة ، واللَّه العالم . س ( 1486 ) هناك بعض الوكلاء يطردون الفقراء ؛ لأنهم لا يملكون دفتراً للخمس وليس باستطاعتهم أداء الخمس ، فهل يجوز التشهير بهؤلاء الوكلاء عند المراجع ؟ يعتبر في الهاشمي الفقير الذي يعطى من سهم السادة الإيمان ، كما لا يجوز إعطاؤه لمن يصرفه في شيء من وجوه المعصية ، والأولى أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق . ولا يشترط فيه أن يكون صاحب دفتر للخمس ، نعم إذا كان وجود دفتر لمحاسبة الخمس في كل عام دليلًا على الالتزام بالأحكام الشرعية فلا بأس باشتراطه في دفع الحق الشرعي لمن يطلبه إذا كان محتاجاً ، واللَّه العالم . خمس الحوالات والودائع المصرفية والرواتب الحكومية ومجهول المالك س ( 1487 ) هل يجب إخراج خمس الأموال التي لم أستلمها باليد ، مثل الراتب الذي يدخل في حسابي آخر كل شهر ؟ إذا أمكنك سحبه من البنك متى شئت ، ومضى عليه الحول من حين دخوله في حسابك ولم يصرف في المئونة ففيه الخمس ، واللَّه العالم . س ( 1488 ) موظف يستلم راتبه من الدولة على شكل صك ( شيك ) ، ويستطيع صرف