السيد الخوئي

407

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

نصف أو جزء من مبلغ الصك بعملة البلد المقيم فيه لغرض المعيشة ، فيحول إلى حساب مصرفي في بلد آخر ؛ ليتم سحبه من قبل الموظف إذا سافر بإجازة أو عند انتهاء مدة عقده ، وليس له الحق بصرف هذا الجزء الآخر في البلد الذي يقيم فيه . فربما بقي في حوزته عدة صكوك ، وكذا في المصرف مبالغ عديدة تمثل رواتب شهور أو سنين عديدة لا يمكنه سحبها والتصرف بها ، إلّا إذا سافر إلى البلد المودع فيه ذلك الحساب . فما حكم الخمس بالنسبة لتلك المبالغ المودعة بصكوك أو تحويلات مصرفية ؟ مجرد دخوله في حسابه بحيث يمكن له استلامه يعد قبضاً ، فيجب فيه الخمس إذا حال عليه الحول ، واللَّه العالم . س ( 1489 ) لدي عدد من السهام في شركة تأمين محلية ، ظاهر الأمر أنها أهلية أو ربما مختلطة ، قد استلمت منهم أرباح السنة الفائتة على شكل سهام أخرى في نفس الشركة ، أنا على علم الآن أن جزءاً يسيراً ( ربما كان يسيراً جداً ) من مدخول وأرباح هذه الشركة يأتي عن طريق إيداع بعض أموالها الفائضة في البنوك الربوية ، وتحصيل فوائد عليها إلى جانب أرباحها من أنشطة التأمين المعتادة ، فما حكم هذه السهام الجديدة من ناحية تخميسها وكيفيته ؟ إذا كانت الشركة أهلية وتتعامل في بعض المعاملات الربوية يجب فوراً بيع السهام والأرباح المترتبة على السهام ، يجب تخميسها عند الأخذ فوراً ، وأما الأربعة الأخماس فيخمس ما حال عليه الحول ، والخمس الأول لتحليل المال المختلط بالحرام ، ومصرفه مصرف الخمس الشرعي . وكذا يجب إذا كان البنك مشتركاً بيع السهام ولكن يتعامل معها في الأرباح معاملة مجهول المالك من تخميس الربح أولًا ، وتخميس ما بقي منه إلى آخر الحول ، واللَّه العالم . س ( 1490 ) المسألة تتعلق بالرواتب التي تنزل في حساب البنك ، هل يحسب لها