السيد الخوئي

369

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

فيما يجب فيه الخمس س ( 1376 ) العطر المتبقي في القنينة كالنصف والربع - مثلًا - أو أكثر من ذلك ، فهل يتعلق فيها الخمس إذا حان وقت السنة الخمسية ، في فرض عدم إكمال الحول أو إكماله ؟ إذا حال على المتبقي الحول ، وكان له مالية ، بحيث يشترى ولو بثمن قليل ، فيعطي ربع قيمتها ، واللَّه العالم . س ( 1377 ) عندنا أملاك نستثمرها لعدة سنوات في بعض بلاد إفريقيا ، وقد تتعرض للخطر إذا حصل أمر طارئ هناك ، بحيث يؤخذ منه ولا يعطى شيئاً ، فهل يجب خمسها والحال هذه ، أم نكتفي بما نربحه من إجارتها ونترك رأس المال حتّى يباع ويحصل في يدنا فنخمسه حينئذ ؟ يجب تخميسها وتخميس الأرباح إذا لم تصرف في مئونة السنة ، وأما الطوارئ فعلمها عند اللَّه فقد لا تحصل أصلًا ، ولا يكون هذا الاحتمال مجوزاً لتأخير