السيد الخوئي
370
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الخمس ، واللَّه العالم . س ( 1378 ) هل يجيز سماحتكم - رفع اللَّه شأنكم - دفع شيء من سهم الإمام صلوات اللَّه عليه لغرض تبليط طريق عام ، يوصل العديد من القرى ( التي يسكنها الموالون للعترة الطاهرة صلوات اللَّه عليهم ) بالطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة الحلة ( العراق ) . علماً بأن طول الطريق المراد تبليطه يبلغ حوالي كيلومترين ونصف وتقع عليه العديد من المدارس لأبناء القرى ، حيث ينقطع الطريق عند هطول الأمطار ، والدولة غير مكترثة بفعل شيء ؟ وقد قام أهالي القرى بجمع مبلغ من المال وبدءوا فعلًا بإصلاح الطريق ، ولكن المبلغ قطعاً لا يكفي لسد ربع الكلفة الكلية . يصرف في هذه الموارد أموال المبرات والخيرات ، لا أموال سهم الإمام عليه السلام ، واللَّه العالم . س ( 1379 ) وجب علي الخمس فأخرجته لإيصاله للحاكم الشرعي فسرق مني أو فقد ، فهل تبرأ ذمتي ويسقط عني ؟ لا تبرأ ذمتك بذلك ، نعم لا يجب عليك تخميس المال التالف إلّا إذا حال عليه سنة وتهاونت في أداء خمسه ، واللَّه العالم . س ( 1380 ) أريد أن أذهب إلى الحج ، وهذه الحجة مستحبة ، وقمت بدفع المبلغ إلى الحملدار وكان يوم خمسي بعد الدفع وقبل السفر إلى الحج ، فهل يجب علي تخميس هذا المقدار ؟ في مفروض السؤال ، يجب تخميس ذاك المبلغ ، واللَّه العالم . س ( 1381 ) رجل ليس لديه وظيفة أراد شراء باص لكسب قوته وقوت عياله فطلب من أحد أقاربه أن يقترض مبلغاً من البنك ويعطيه إياه ، بحيث يعيده له بالأقساط الشهرية مشتملًا على الفائدة التي أخذها البنك ، وتم الاتفاق وشراء الباص باشتراك شخص آخر في القيمة . وبعد مدة باعا الباص وخرج الشريك بمبلغه ، فاشترى الرجل باصاً