السيد الخوئي

359

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الثامن من ذي الحجة الذي يصادف اليوم السادس من عادتها طهرت واغتسلت وأتت بأعمال العمرة وأحرمت للحج ، ففي زوال يوم التاسع رأت نقطة دم في عرفات ولكن لا تعلم هل يستمر هذا الدم معها إلى ما بعد عشرة أيام من ابتداء عادتها حتّى تحكم بالاستحاضة على هذا الدم لتكون أعمالها السابقة صحيحة ، وأن الدم ينقطع قبل العشرة من ابتداء عادتها حتّى يحكم عليه بالحيض . فما هي وظيفتها ؟ ثمّ ما هي وظيفتها لو رأت نقطة الدم في المشعر ؟ إذا كان الدم بصفات الحيض فوظيفتها أن تستظهر يوماً ، وهي مخيرة بين الاستظهار وعدمه في باقي المدة إلى أن تمضي عشرة أيام من حين رؤية الدم ، فإن استمر الدم بعد ذلك فهو استحاضة وأعمالها السابقة صحيحة ، وإن انقطع قبل مضي العشرة فما مضى كله حيض وحجها حج إفراد . وحينئذ ، فإذا كان قصدها الإحرام لحج التمتع من باب الخطأ في التطبيق فحجها صحيح ، وعليها بعد الحج العمرة المفردة على الأحوط ، وإعادة الحج إذا بقيت استطاعة أو تجددت مع ما فعلت الأحوط الأولى ، واللَّه العالم . س ( 1356 ) امرأة طهرت من عادتها وتخيلت أنها جنب فاغتسلت ونوت الجنابة ، وبهذا الغسل أتت أعمال الحج ، فما حكم أعمالها ؟ الغسل صحيح ، والأعمال كذلك ، واللَّه العالم . س ( 1357 ) إذا رأت المرأة نقطة دم في غير أيام عادتها ، وطافت وصلت باعتقاد طهرها ثمّ رأت الدم بعد ليلة بصفات الحيض ، فما هي وظيفتها ؟ إذا رأت الدم في أيام عادتها ، ثمّ رأت الدم بصفات الاستحاضة ولم يفصل بينهما أقل الطهر ، فالدم الثاني استحاضة وإن رأت بعده بيوم أو ليلة دماً بصفات الحيض ، واللَّه العالم . س ( 1358 ) إذا كانت المحرمة لعمرة التمتع قد طرقها الحيض في أثناء الطواف بعد