السيد الخوئي
327
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
لا اعتبار بالمحاذاة العلمية ، بل المعتبر هو المحاذاة العرفية ، وهي غير محققة ، واللَّه العالم . س ( 1227 ) هل يمكن للمسافر المنتهي من أعمال العمرة المفردة الإحرام بالنذر من داخل الحرم ، سواء بالنيابة أو بعد مرور الشهر القمري ، دون الرجوع إلى أدنى الحل ؟ في مفروض السؤال لا بد وأن يكون الإحرام للعمرة الثانية من خارج الحرم ، ولا يصح الإحرام من داخل الحرم ولا يجدي النذر في ذلك ، واللَّه العالم . س ( 1228 ) الإحرام من جدة بالنذر ، مع العلم أنه ثبت لدى عدة مراجع عن محاذاة جدة للميقات ، فالرجاء إعلامنا بالفتوى . لم يثبت عندنا أن جدة محاذية محاذاة عرفية للميقات ، بل الثابت عندنا عدمها ، وعليه فلا يصح الإحرام منها ، واللَّه العالم . س ( 1229 ) أهالي مكة إذا سافروا فهل يجب عليهم الإحرام عند الرجوع والمرور على الميقات أم لا ؟ لا يجب الإحرام على من كان عمله يقتضي الدخول والخروج من مكة ، أو كان عمله في مكة بنحو يتوقف على الدخول فيها ، واللَّه العالم . س ( 1230 ) هل يجوز للحاج أن يسافر من المدينة المنورة ( ميقات أبيار علي « مسجد الشجرة » ) إلى مكة المكرمة لأجل الحج بسيارة مسقوفة ، في حال خوفه على نفسه الضرر ( كالمرض ؛ لإصابته بمرض الربو مثلًا سابقاً ) وتعافى منه بالعلاج والوقاية ولكن احتمال رجوعه في حال إصابته بهواء بارد أو هواء مندفع بشدة ، مثل ما يأتي وأنت على السيارة المكشوفة أثناء السير . أو الخوف على نفسه من ضعف البدن ووهنه ) ، أم لا ؟ وما عليه إذا سافر بسيارة مسقوفة في الفرض المذكور أعلاه ؟ لا بأس بركوب السيارة المسقوفة ، ويجب دفع الكفارة عن التظليل المذكور ، واللَّه العالم .