السيد محمد الحسيني الشيرازي

130

المال ، أخذا وعطاء وصرفا

فصل كراهة مضرة المسلمين مسألة : يستحب تجارة البز ويكره تجارة الحنطة للاحتكار وما أشبه ، كما ورد ذلك عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ففي الدعائم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم استحب تجارة البز « 1 » وكره تجارة الحنطة وذلك لما فيها من الحكرة المضرّة بالمسلمين ، فإن لم يكن ذلك فليس التجارة بها محرّمة « 2 » . الغوالي ، قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لئن تلقى اللّه سارقا خير من أن تلقاه حناطا « 3 » . أقول : يأتي ذلك فيما يخشى احتكاره وضرر المسلمين .

--> ( 1 ) البز : ضرب من الثياب ، كتاب العين : ج 7 ص 353 . ( 2 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 16 الفصل الأول ح 13 . ( 3 ) غوالي اللآلي : ج 2 ص 243 ح 5 .