السيد محمد الحسيني الشيرازي
131
المال ، أخذا وعطاء وصرفا
فصل في بيان بعض أحكام المماكسة مسألة : تستحب المماكسة والتحفّظ من الغبن وكراهة المماكسة في شراء حوائج الحج والأكفان ولا يبعد أن يستفاد من ذلك كلّ ما يرتبط بالأمور الدينية . قال أبو جعفر عليه السّلام : ماكس المشتري فإنّه أطيب للنفس وإن أعطى الجزيل ، فإنّ المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور « 1 » . عن داود بن سليمان الغراء ، عن علي بن موسى الرضا عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : المغبون لا محمود ولا مأجور « 2 » . الفقيه : وكان علي بن الحسين زين العابدين عليهما السّلام يقول لقهرمانه : إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس « 3 » . وفي أحاديث استحباب إجادة الأكفان من أبواب تحنيط الميّت « 4 » وأحاديث جواز المماكسة في شراء الأضاحي من أبواب الهدي « 5 » ما يدلّ على ذلك .
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 122 ب 61 ح 26 . ( 2 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : ج 2 ص 47 ب 31 ح 184 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 123 ب 61 ح 28 . ( 4 ) للمزيد راجع ثواب الأعمال : ص 197 ومستدرك الوسائل : ج 2 ص 121 ب 15 . ( 5 ) للمزيد راجع مستدرك الوسائل : ج 13 ص 285 ب 36 ح 1 وح 2 .