السيد محمد الحسيني الشيرازي
112
المال ، أخذا وعطاء وصرفا
فصل في بيان بعض أحكام المكيل والموزون مسألة : يستحب الإعطاء راجحا والأخذ بقدر الحقّ ووجوب الوفاء في الكيل والوزن . عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : مر أمير المؤمنين عليه السّلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول : زدني . فقال له أمير المؤمنين عليه السّلام : زدها فإنّه أعظم للبركة « 1 » . حماد بن بشير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان « 2 » . وفي خبر آخر : لا يكون الوفاء حتّى يرجح « 3 » . عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكون الوفاء حتّى يرجح « 4 » . عن إسحاق بن عمّار قال : قال الإمام الصادق عليه السّلام : من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلّا راجحا ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء
--> ( 1 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 152 ح 8 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 11 ب 1 ح 44 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 123 ب 61 ح 32 . ( 4 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 160 ح 5 .