السيد محمد الحسيني الشيرازي
95
إيصال الطالب إلى المكاسب
قيمته ، ودفعه إلى مالك الذراع المتلف ، مع أن القائل بقيمية الثوب لا يقول به . وكذا لو اتلف عليه عبدا ، وله في ذمة المالك بسبب القرض ، أو السلم عبد موصوف بصفات التالف ، فإنهم لا يحكمون بالتهاتر القهري كما يشهد به ملاحظة كلماتهم : في بيع عبد من عبدين . نعم ذهب جماعة ، منهم : الشهيدان في الدروس ، والمسالك