السيد محمد الحسيني الشيرازي

96

إيصال الطالب إلى المكاسب

إلى جواز رد العين المقترضة ، إذا كانت قيمية ، لكن لعله من جهة صدق أداء القرض بأداء العين ، لا من جهة ضمان القيمي بالمثل ، ولذا اتفقوا على عدم وجوب قبول غيرها ، وإن كان مماثلا لها من جميع الجهات ، واما مع عدم وجود المثل للقيمى التالف ، فمقتضى الدليلين عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر ، كما لو تعذر المثل في المثلى ، فيضمن بقيمته يوم الدفع كالمثلي