السيد محمد الحسيني الشيرازي

88

إيصال الطالب إلى المكاسب

وقد حكى عن موضع من جامع المقاصد : ان الثوب مثلي والمشهور خلافه ، وأيضا فقد مثلوا للمثلى بالحنطة والشعير ، ولم يعلم أن المراد ، نوعهما أو كل صنف ، وما المعيار في الصنف ؟ وكذا التمر والحاصل : ان موارد عدم تحقق الاجماع على المثلية فيها كثيرة فلا بد من ملاحظة ان الأصل الّذي يرجع إليه عند الشك ، هو الضمان بالمثل أو بالقيمة ، أو تخيير المالك ، أو الضامن بين المثل والقيمة ، ولا يبعدان يقال : ان الأصل هو تخيير الضامن ، لأصالة براءة