السيد محمد الحسيني الشيرازي
89
إيصال الطالب إلى المكاسب
ذمته عما زاد على ما يختاره . فان فرض اجماع على خلافه ، فالأصل تخيير المالك ، لأصالة عدم براءة ذمته ، بدفع ما لا يرضى به المالك . مضافا إلى : عموم على اليد ما اخذت حتى تؤدى ، فان مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين ، خرج ما إذا رضى المالك بشيء آخر . والأقوى تخيير المالك من اوّل الامر ، لأصالة الاشتغال