السيد محمد الحسيني الشيرازي
49
إيصال الطالب إلى المكاسب
لكن يخدشها : انه يجوز ان يكون صحة الرهن ، والإجارة - المستلزمة لتسلط المرتهن والمستأجر على العين شرعا - مؤثرة في رفع الضمان ، بخلاف الفاسد الّذي لا يوجب تسلطا لهما على العين ، فلا أولوية . فان قلت : ان الفاسد وان لم يكن له دخل في الضمان ، الا ان مقتضى