السيد محمد الحسيني الشيرازي

50

إيصال الطالب إلى المكاسب

عموم : على اليد هو الضمان ، خرج منه المقبوض بصحاح العقود التي يكون مواردها غير مضمونة على القابض ، وبقي الباقي . قلت : ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود ، يخرج به المقبوض بفاسدها وهي : عموم ما دل على أن من لم يضمنه المالك ، سواء ملكه إياه بغير عوض أو سلطه على الانتفاع به أو استأمنه عليه لحفظه ، أو دفعه إليه لاستيفاء حقه ، أو العمل فيه بلا اجرة ، أو معها ، أو غير ذلك ، فهو غير ضامن