السيد محمد الحسيني الشيرازي

48

إيصال الطالب إلى المكاسب

العدم لا يؤثر في الضمان ، لان اثر الضمان ، اما من : الاقدام على الضمان والمفروض عدمه ، والّا لضمن بصحيحه ، واما من حكم الشارع بالضمان - بواسطة هذه المعاملة الفاسدة - والمفروض انها لا تؤثر شيئا . ووجه الأولوية ان الصحيح إذا كان مفيدا للضمان ، أمكن ان يقال إن الضمان من مقتضيات الصحيح فلا يجرى في الفاسد ، لكونه لغوا غير مؤثر ، على ما سبق تقريبه : من أنه اقدم على ضمان خاص ، والشارع لم يمضه فيرتفع أصل الضمان